'للوزراء
صلاحيات معرفتها من اهم عوامل النجاح ..
صلاحيات
الوزراء الادارية والمالية والانضباطية الممنوحة لهم وفقاً للقوانين والتشريعات ...
تم
تشكيل الحكومة واختير الوزراء وصوت عليهم وسيكون عليهم ان يسارعوا الخطى لتقديم
الخدمات وتوفير كل المتطلبات لهذا الشعب ليكسبوا ثقة من اعطاهم الثقة التشريعية ،
وان شاء الله كل التوفيق لمن منح الثقة في عملهم ، ولذلك ساضع امامهم الصلاحيات
الادارية والانضباطية والتعاقدية ليستفيدوا منها بالاطلاع او يهملوها ان كانت
لديهم معرفة بها .
من
اهم المشاكل القانونية في العراق هي العدد الكبير من التشريعات العراقية كقوانين وانظمة وتعليمات
وقرارات واتفاقيات ومعاهدات والتي يتجاوز عددها اكثر من 25 الف تشريع، وحقيقة هناك
الكثير من التشريعات النافذة تناقضها تشريعات نافذة اخرى مما تعطي الحرية لصاحب
الصلاحية القانونية بامكانيته اصدار قرار مختلف لنفس الحالة والواقعة ، وهذه
الحالة ممكن السيطرة عليها في القضاء كون هناك فلاتر اخرى بعد اصدار القرار
القضائي ( محاكم النقض بانواعها ) اما الشيء الغير مسيطر عليه هو القرارت الادارية
الصادرة من صاحب الحق باصدارها وكذلك القرات التي تصدر من المحاكم الادارية فهذه
القرارت من الممكن جداًان ترى تناقض في فحوى القرارت رغم تشابه الموضوع ، وبعد دراسة عدة قوانين وانظمة وتعليمات
وقرارات ولتلخيص وجمع كل هذه الصلاحيات تم تقسيم الصلاحيات بشكل عام الى ما يأتي :-
أولا:-
الصلاحيات الادارية
ثانيا
:- الصلاحيات الانضباطية
ثالثا
:- التعاقدات والمناقصات
رابعاً
:- الاجتماعات الداخلية والخارجية
خامسا
:- الصلاحيات المالية
سادسا
:- الاتفاقيات والمعاهدات ومحاضر التعاون المشترك .
اولاً :-
الصلاحيات الادارية :
1 ـ الخاصة
بمركز الوزارة :-
تنحصر
بمركز الوزارة ، مهمة تنسيق وتوحيد الخطة العامة للوزراة لمختلف اوجه نشاطها اي
كان هذا النشاط .
ترتبط
دوائر الوزارة بالوزير وللوزير صلاحية التعيين والنقل والتنسيب والاعارة ومنح
الاجازات الدراسية والاجازات الطويلة براتب و بدون راتب وقبول الاستقالة والاعادة
الى الخدمة والترفيع والترقية والاحالة على التقاعد وفق لقانون التقاعد واستحداث
الاقسام والشعب في الدوائر واستحداث الدوائر بعد موافقة مجلس الوزراء.
تشكل
بأمر من الوزير او من يخوله أي منهما لجنةاو اكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته
عن (معاون مدير عام ) وعضوين لا تقل وظيفة
كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لا تزيد على (60) يوما
من تاريخ استلام الطلبوترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافرالشروط المقررة
للترفيع المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة المعدل ويصدر قرار الترفيع من
الوزير ، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق ان لم يكن للموظف دور في
تأخيرترفيعه
للوزير
منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين(20%) عشرون من المائة و (30%) ثلاثون من المائة
من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزيرالمالية
للوزير
او من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج أوقات
الدوامالرسمي (على أن لا تزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات
الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية
2 ـ الخاصة
بالشركات ( بعض الوزارت تكون فيها شركات ) :-
الوزير
رئيسا لمجلس ادارة الشركات التابعة للوزارة ، للوزير تخويل الشركةمسبقا تنفيذ بعض
قرارات مجلس ادارتها وتعرضها عليه للمصادقة
يحدد
رئيس الشركة ( الوزير ) صلاحيات نائب رئيس الشركة .
للوزير
تنسيب من يراه مناسبا ليحل محل نائب الرئيس عند غيابه .
للوزير
ان يخول مسبقا المؤسسات المرتبطة بمركز الوزارة مباشرة، تنفيذ بعض قرارات مجالس
ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة .
لكل
من الشركة والمؤسسة، تأسيس شركات مع غيرها، او المساهمة في شركات قائمة، اوشراء اي
شركة والحاقها بها، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .
للوزير
استحداث او الغاء او فك ارتباط او دمج اي من التقسيمات التي يراسها موظف بدرجة
مدير فما دون، وللوزير توزيع العاملين الزائدين في حالة الدمج او الالغاء على
الشركةوالمؤسسات والمنشئات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .
للوزير
اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القانون ان كان هناك نص في القانون الخاص
بالوزارة ( واغلبها موجود هذا النص ) والانظمة الصادرة بموجبه .
ثانياً
:- الصلاحيات الانضباطية
للوزير المختص
او من يخوله ان يأذن للموظف دون الدرجة السابعة باستثناء المعينين بمرسوم جمهوري
،بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد
للوزير
فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطعالراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام
فما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام قانون انضباط موظفي الدولة ، اذا ظهر للوزير
من خلال التحقيق ان المدير العام فما فوق قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو
مخول به , فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات
الاخرى المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة .
على
الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان
يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون . تتولى اللجنة التحقيق
تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين
اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة
الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع
توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق اوبفرض احدى العقوبات
المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف
عليها .
اما
اذا رات اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته او ارتكبها
بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي بإحالته الى المحاكم المختصة .
للوزير
او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة أيا من العقوبات
المنصوص عليها في الفقرات (لفت النظر والانذار وقطع الراتب)
للوزير
سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما اذا تراءه له ان بقاءه في الوظيفة مضر
بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق
ويعاد الى نفس وظيفته بعدانتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور،فينسب الى
وظيفة اخرى .
للوزير
فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة على
الموظف المخالف لأحكامه مع مراعاة تشكيل لجنة تحقيقية متكونة من رئيس وعضوين احدهم
قانوني والعقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي :
1 ـ لفت
النظر : ويكون بأشعار الموظف تحريريابالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين
سلوكهالوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع اوالزيادة مدة ثلاثة اشهر .
2 ـ الانذار
: ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات
وظيفتهمستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع اوالزيادة مدة ستة اشهر .
3
ـ قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي منراتب
الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بأمر تحريريتذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف
واستوجبتفرض العقوبة، ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادةوفقا لما يأتي :
ا
خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لاتتجاوز خمسة ايام .
ب
شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .
4 ـالتوبيخ : ويكون بأشعار الموظف تحريريا
بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب
المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة
مدة سنة واحدة .
5 ـ انقاص
الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 %) من راتبه الشهري
لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف
بالفعل الذي ارتكب هو يترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .
6 ـتنزيل الدرجة : ويكون بأمر تحريري يشعر فيها
الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة.
7 ـ الفصل
: ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدةتحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي
استوجبتفرض العقوبة عليه على النحو الاتي :
أ
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات
التالية او بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض
العقوبة الاولى فعلايستوجب معاقبته بإحداها :
التوبيخ
. انقاص الراتب . تنزيل الدرجة .
ب -
مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس اوالسجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك
اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا
تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .
8 ـالعزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا
ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من
الوزير في احدى الحالات الاتية :
ا
-اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة
ب
-اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .
ج
- اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .: ويكون
بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب
على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر . ارتكبها
بصفته الرسمية.
د-
اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .
للوزير
ان يلغي أيا من العقوبات المفروضة على الموظف ( لفت النظر ، الانذار ، قطع الراتب
، التوبيخ ) بعد مضي سنة واحدة على فرض العقوبة أو بعد قيامه بأعماله بصورة متميزة
عن اقرانه أو عدم معاقبته بأية عقوبة خلال سنة واحدة من العقوبة .
اذا
وجه للموظف شكر من الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت
العقوبة اثرها في منح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبمالا تتجاوز مدة
القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة .
اما
اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان
عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشكرات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة
اشد من الانذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لايزيد على
ثلاثة اشهر في السنة
ثالثا :-
التعاقدات والمناقصات
لجهات
التعاقد في الوزارة اعتماد احد الأساليب التالية عند تنفيذ مشاريع الموازنة أو
العقود العامةبمختلف أنواعها ماعدا قرارات مجلس الوزراء التي يتم استثناء الوزارة
بها من تعليمات تنفيذ العقود رقم 1 لسنة 2014
1
ـ المناقصة العامة : وينفذ هذا الاسلوب بإعلان
الدعوة العامة الى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود بمختلف أنواعها ممن
تتوفر فيهم شروط المشاركة ، وان تتسم الاجراءات بالعمومية والتنافسية والعدالة
والعلنية والوضوح ومراعاة السقوف المالية المقررة بموجب تعليمات تنفيذ قانون
الموازنة الاتحادية عند اعتماد هذا الاسلوب .
2 ـ المناقصة
المحدودة : وينفذ هذا الاسلوب عندما تكون السلع والخدمات الاستشارية أو المقاولات
موضوع المناقصة متوفرة لدى جهات محدودة من حيث الاختصاص لغرض تقديم عطاءتهم وفق
للمواصفات والتصاميم والشروط المعدة من جهة التعاقد ويتم بالاعلان عنها الى جميع
الراغبين في الاشتراك بتقديم عطاءاتهم ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة لقاء ثمن .
3 ـ المناقصة
العامة بطريقة التأهيل الفني:ويتم تنفيذ هذا الاسلوب بالإعلان عن المناقصة الى
جميع الراغبين في الاشتراك بتقديم عطاءتهم الفنية والتجارية وبظرفين منفصلين لقاء
ثمن .
4 ـ المناقصة
بمرحلتين : يتم هذا الاسلوب بالمرحلتين التاليتين (اولا- الدعوة العامة لجميع
الراغبين لتقديم عطاءاتهم الفنية ، ثانيا- توجيه الدعوة المباشرة لمقدمي العطاءات
الفنية التي قبلت ) ويجوز ان يسبق تنفيذ هذا الاسلوب في التأهيل المسبق ابتداء ،
ويستخدم هذا الاسلوب في العقود التي يصعب على جهة التعاقد اعداد مواصفاتها الفنية
أو تصاميمها وفي العقود ذات المستوى التكنلوجي المعقد والعقود التخصصية ذات
الطبيعة العلمية المتطورة
5 ـ الدعوى
المباشرة : يتم تنفيذ هذا الاسلوب بتوجيه الدعوة المباشرة مجانا الى ما لايقل عن
(3) ثلاثة من المقاولين أو المجهزين أو الاستشاريين المعتمدين لرصانتهم وقدرتهم
وكفاءتهم الفنية والمالية لتنفيذ مشاريع او تعاقدات الجهات الرسمية وعند توفر
الشروط المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود رقم 1 لسنة 2014 وللمثال لا للحصر (
السرية ،اسباب امنية ،حالات الطوارئ والكوارث، عزوف مقدمي العطاءات ، العقود
التخصصية ، المشاريع الاستراتيجية والكبيرة الت تتطلب خبرات اجنبية )
6 ـ العطاء
الواحد (العرض الوحيد ) : - ويتم بتوجيه الدعوة مجانا الى جهة مختصة واحدة مجهز او
مقاول او استشاري لتنفيذ العقد وبموافقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على
الاحالة عند توفر احدى الحالتين ( عندما تكون السلع والخدمات الاستشارية او
المقاولات ذات طبيعة احتكارية ، أو اذا كانت السلع والمقاولات المطلوبة لأغراض
الصيانة لتجهيز ادوات احتياطية لعقود سابقة )
7 ـ التعاقد
المباشر : ويتم بتوجيه الدعوة مجانا للتعاقد مباشرة الى جهة واحدة لتنفيذ هذا
الاسلوب بموافقة اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء وبتوصية من اللجنة
المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة للعقود الاستيرادية او المحلية لتجهيز
السلع والخدمات ذات الطابع التخصصي غير المحتكر على ان تتوفر الشروط الاتية على
سبيل الحصر( تكون ذات طابع امني وسيادة دولة ، ذات مواصفات فنية ذات تقنية عالية ،
جهة التعاقد رصينة ، وجود جهة فاحصة رصينة ، ان تصدر اللجنة القطاعية قرارها خلال
14 يوم والا اعتبر موافقا على القرار ) .
8 ـ الشراء
المباشر من الشركات المصنعة الرصينة : للشركات العامة والتي تمارس النشاط
الاستيرادي التجاري الربحي الشراء المباشر من الشركات الرصينة والمصنعة وتخضع
تعاقداتها الى مصادقة مجلس الشركة وايضا للشركات العامة التفاوض على الاسعار مع
الجهات التي يتم التعاقد معها بهذا الاسلوب لتنفيذ مشاريعها او تعاقداتها اذا كان
المبلغ اقل من الكلفة التخمينية المخصصة للتعاقد .
9 ـ لجان
المشتريات :- ويتم استخدام هذا الاسلوب لتجهيز دوائر الدولة بالسلع والخدمات
والاعمال .
تشكل
في كل جهة تعاقد لجنة مركزية للنظر بالاعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات على
قرارات الاحالة برئاسة موظف لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الاولى وعضوية عدد من
ذوي الخبرة في الاختصاصات المالية والقانونية والفنية ومقرر للجنة لاتقل درجته
الوظيفية عن الرابعة .
تتولى اللجنة
دراسة الاعتراضات والشكاوى التحريرية المقدمة من مقدمي العطاءات المعترضين او
وكلائهم الرسميين ممن لم يطلبوا سحب التأمينات الأولية التي ترد إلى جهة التعاقد
المختصة خلال ( 7 ) سبعة أيام عمل من تاريخ التبلغ بكتاب الاحالة به وتقدم التوصية
للوزير خلال مدة لا تزيد عن اربعة عشر
يوما عمل من تاريخ ايداع الاعتراض لديها وعلى الوزير البت بالتوصية خلال ( 7 )
سبعة أيام ويعد عدم البت بالموضوع رفضا للاعتراض عند مرور هذه المدة ، اما تسوية
المنازعات بعد توقيع العقد بعد توقيع العقود العامة بمختلف أنواعها باستخدام إحدى
الأساليب الآتية :-
أ –
التوافق ( وديا) : - ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين
بجهة التعاقد ( المتعاقد معها من مقاولين أو مجهزين اواستشاريين ) لدراسة الموضوع
والاتفاق على المعالجات حسب إحكام القوانين والتعليمات النافذة في شان موضوع
النزاع ، ويعد محضر بذلك الاتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة التعاقد (
الوزير)
ب -
التحكيم: - ويكون التحكيم أما وطنيا وفقا للاجراءت المحددة بشروط المناقصة او
بقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، أو ان يكون التحكيم دوليا اذا اختارت
جهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لتسوية المنازعات في حالة الضرورة وللمشاريع
الاستراتيجية الكبرى أو المهمة وعندما يكون احد طرفي العقد اجنبيا على ان تراعى ان
يتم اختيار احدى هيئات التحكيم الدولية المعتمدة وان يحدد مكان ولغة التحكيم وان
يعتمد القانون العراقي كقانون واجب التطبيق وان تتوفر في العاملين لدى جهة التعاقد
المؤهلات لتسوية المنازعات بهذا الاسلوب .
جـ-
إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه:-
رابعاً
:- الاجتماعات الداخلية والخارجية :
1 ـ اجتماعات
الهيئة القطاعية في ( ترتبط كل وزارة بجهة قطاعية في مجلس الوزراء )
2 ـ اجتماعات
هيئة الراي :- تعقد الهيئة اجتماعاواحدا في الاقل كل شهر وتتكون هيئة الرأي من:
أ ـ
الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ب -
وكلاء الوزارة أو وكلاء الجهة غير المرتبطة بوزارةوأصحاب الدرجات الخاصة
ج
- المديرين العامين الذين يتولون الوظائف
الرئيسةفي نشاط الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة
د ـ
خبيرين يختارهما الوزير أو رئيس الجهة غيرالمرتبطة بوزارة من منتسبي الوزارة أو
الجهة غيرالمرتبطة بوزارة على أن يكون أحدهم مختص بالشؤون القانونية و يحدد الوزير
او رئيس الجهة غيرالمرتبطة بوزارة المكافأة التي تمنح للخبيرين من غيرالموظفين في
الوزارة
يرأس الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة
أومن ينوب عنهما اجتماع هيئة الرأي و
يختار الوزيراو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى
اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام بأية مهمة اخرى تكلفه بها
الهيئة .
يتحقق
نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الأغلبيةالمطلقة لعدد أعضائها وتتخذ القرارات
والتوصيات في جلسات الهيئة بالأغلبية البسيطة
ويتولى
الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة
التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة اوالجهة غير المرتبطة بوزارة
تمارس
هيئة الرأي المهام الاتية :
ـ دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة او الجهة
غيرالمرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارسالهالى الجهة المختصة .
ـ
دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات
اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة .
ـ دراسة واقرار مشروعات القوانين والانظمة التي
تقترحها الوزارة او الجهة غير المرتبطة
بوزارة قبل رفعها الى مجلس الوزراء
او الجهة المختصة .
ـ
دراسة الانشطة والمشاريع والبرامج الرئيسة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة
بوزارة ومتابعة تنفيذها.
ـ
التنسيق بين اجهزة الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة بما يحقق التكامل والتعامل
الافضل بينها .
ـ دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين
الاداءوتطوير الانتاج وفق الطاقات التصميمية والمتاحةوتقليص الهدر .
ـ تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ذات علاقة بنشاط
الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للقيام بالمهام الموكلة اليها .
ـ الاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق
التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافئات والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الاداء
وتطوير الانتاج .
ـ النظر في المظالم التي تقع على منتسبي الوزارة أو الجهة الغير مرتبطة
بوزارة ولها الحق في تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق فيها .
ـ مراقبة مدى
قانونية القرارات والإجراءات المتخذة في الوزارة أو الجهة الغير مرتبطة بوزارة
ولها حق وقف العمل بها إذا كانت مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات لحين البت في
المخالفة وفق القانون.
يرفع الوزير او
رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل(6) ستة اشهر،
أـ خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها
الهيئةوالتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها .
ب
ـ التوصيات التي لم يأخذ بها الوزير او
رئيسالجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك
3 ـ المنظمات
الدولية :- حضور الوزير للاجتماع الدورية
ان كان في عمل الوزارة ارتباط بالعمل مع منظمات دولية .
خامسا
:- الصلاحيات المالية :- الصلاحيات
المالية للوزير تتغير استنادا الى قانون الموازنة العامة لكل سنة والتعليمات التي
تصدر من وزير المالية والتي تخص الموازنة واخر تعليمات هي تعليمات الموازنة العامة
لسنة 2013 اضافة الى الاستثناءات التي يقرها مجلس الوزراء باستثناء وزارة النفط
ووزارة الدفاع والداخلية واحياناً امانة بغداد او مفوضية الانتخابات من تعليمات
تنفيذ العقود في بعض الاحيان ومن الممكن اعداد دراسة خاصة بالاستثناءات وبالعموم
صلاحية الوزير بالتعاقد تصل الى (100) مليون دولار وصلاحية اللجنة القطاعية
المختصة في مجلس الوزراء تصل الى (250) مليون دولار واكثر من ذلك يستوجب موافقة
مجلس الوزراء .
للوزير
منح مكافئة نقدية او عينية للعاملين بجهود
استثنائية وغير العاملين وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة عن خمسمائة الف دينار
في كل حالة في الشهر الواحد على ان لا تزيد المكافآت الممنوحة عن مليون دينار
بالسنة للشخص الواحد ولنفس العمل
للوزير
وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة اهداء السلع والخدمات بين الدوائر الحكومية (
الممولة مركزيا )التي لا تتجاوز قيمتها الدفترية عن عشرة ملايين وخمسين مليون بموافقة
وزير المالية ومازدا عن ذلك تستحصل موافقة مجلس الوزراء لكل حالة .
للوزير
صلاحية التصرف بالموجودات المشطوبة
يتم
الشراء في الوزارة وفقا لما يأتي : لغاية مليونان بدون توسط لجنة مشتريات ، واكثر
من مليونان الى عشرة ملايين عن طريق لجنة المشتريات (بدون عروض ) واكثر من عشرة
ملايين الى مائة مليون على ان تقدم ثلاثة
عروض في الاقل لاختيار افضلها وان تكون مؤيد من قبل لجنة اعتدال الاسعار التي تشكل
في جهة التعاقد وان يتم تنظيم عقد ينظم الالتزامات التعاقدية في حالة تجاوز مبلغ
العقد عن خمسين مليون دينار، واكثر من مائة مليون دينار عن طريق احد طرق التعاقد
المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود رقم 1 لسنة 2014
سادسا
:- الاتفاقيات والمعاهدات ومحاضر التعاون المشترك
لاغلب
الوزارت الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات
ومحاضر التعاون المشترك مع دول العالم المختلفة ( كل حسب تخصصه ) ويستوجب اعداد
ملف كامل لهذه الاتفاقيات والمعاهدات ليتسنى لاي وزيرالعمل على تفعيل المتوقف منها
أو الغاء المنتفى من حاجتها او العمل على تغيير مضامينها استناداً للسياسات
الجديدة للبلد وفق للنظام الاتحادي والدستور العراقي .
مع
فائق الشكر والاحترام ....