صوت
مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 26 / 5 / 2022 على مقترح قانون تجريم التطبيع
مع الكيان الصهيوني ، بعد ان تم اقتراحه من قبل اعضاء مجلس النواب استناداً على نص
المادة 60 / ثانيا من الدستور والتي تقول (( مقترحات القوانين تقدم من عشرة من
أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة )) .
ولتسليط
النظر على القانون سنستعرض عرضاً عاماً للقانون ومن ثم المزاياً والاثار والمتطلبات لتنفيذه وكالاتي
:-
أولاً
:- العرض العام للقانون :-
يتكون
القانون من 15 مادة فقط تتناول التعاريف والاهداف ونطاق السريان والجرائم والعقوبات
والاحكام الختامية والاسباب الموجبة .
فعرفت
المادة الاولى مصطلح الكيان الصهيوني بانه الكيان الاسرائيلي المحتل لاراضي دولة
فلسطين منذ سنة 1948 او اية اراضي عربية اخرى .
وعرف
التطبيع بانه كل فعل من شأنه ان يحقق مع الكيان الصهيوني اي صورة من صور التعامل او
يؤدي اليه سواء بشكل مباشر او غير مباشر بهدف اقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني.
وبينت
المادة الثانية الهدفين الرئيسيين من القانون وهما ( تجريم التطبيع ) و ( منع
اقامة اي نوع علاقات واي شكل مع الكيان المحتل )
وبينت
المادة الثالثة نطاق سريان القانون والتي تشمل كل عراقي سواء ان كان شخص طبيعي او
معنوي ( الطبيعي يشمل الاشخاص والمعنوي يشمل كل المؤسسات الحكومية والخاصة وغيرها
)
وبينت
المادة الخامسة الى العاشرة منه على ماهية
الفعل المجرم وماهية العقوبة .
واعتبر السفر الى اراضي الكيان او زيارة سفاراته
باي دولة ( باعتبار ان اراضي السفارات تعد
ارض للكيان ) وكذلك التخابر والاتصال باية وسيلة مع الكيان سواء كان فرد او مؤسسة
او منظمة حكومية او خاصة او اي عنوان اخر وكذلك اي علاقة معه او ترويج اي افكار او
مبادئ او ايدلوجيات أو سلوكيات صهيونية او اسرائيلية بصورة علنية او سرية أو
التواصل حتى بوسائل التواصل الاجتماعي أو قبول التبرعات او المساعدات المادية او
المعنوية او تقديمها هو فعل مجرم يعاقب عليه القانون .
والعقوبات
تراوحت بين السجن المؤقت ( 6 سنوات صعوداً ) والسجن المؤبد ( 20 سنة ) الى حكم
الاعدام .
ثانياً
:- المزايا :-
1-
سد النقص التشريعي الموجود في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لان
المادة 201 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نصت على ان (( يعاقب
بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي
من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها )) .
وهذا
لا علاقة له بتجريم التطبيع والتعامل مع اسرائيل لان المبادئ الصهيونية والماسونية
مبادئ عامة تنتشر في الكثير من الدول ولاعلاقة لها في موضوع اسرائيل
فالصهيونية
، هي حركة سياسية يهودية، ظهرت في وسط وشرق قارة أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر
ودعت اليهود للهجرة إلى أرض فلسطين بدعوى أنها أرض الآباء والأجداد ورفض اندماج
اليهود في المجتمعات الأخرى للتحرر من معاداة السامية والاضطهاد الذي وقع عليهم في
الشتات .
والماسونية
كتعريف لها هي منظمة أخوية عالمية يتشارك أفرادها عقائد وأفكار واحدة فيما يخص
الأخلاق، الميتافيزيقيا وتفسير الكون والحياة والإيمان بخالق، تتصف هذه المنظمة
بالسرية .
ولكن
واقع الماسونية غير ذلك وايضاً الماسونية انتشارها في الولايات المتحدة وبريطانيا
واوربا اكثر من انتشارها باسرائيل
وهذين
المصطلحين يذهبان الى الافكار وليس لشيء اخر ، فالماسونية او الصهيونية هي افكار
مطروحة وموجودة في دول عالم عديدة .
2-
التخلص من الاشاعات والاتهامات التي تطال القوى السياسية والشخوص بتهمة التطبيع
والعلاقات وبيان كل شخص موقفه بصراحة من هذا الموضوع .
3-
غلق المساحات والفراغات القانونية التي يمكن ان تستغل من ضعاف النفوس بعدم وجود
تشريع قانوني واضح يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني .
4-
وضع حد وبيان موقف العراق السياسي بشكل قانوني بعيد عن الشعارات .
ثالثاً
:- الاثار التي ستحدث و السلبيات في
القانون :-
هناك
اثار سياسية وقانونية سيتعرض لها العراق ، وبالنسبة لنا سنستعرض الاثار القانونية
باعتبارها الاهم من ناحية التطبيق وكالاتي :-
1-
من سلبيات القانون انه قد جاء وفق النصوص المرنة في نصوص وفي نصوص اخرى جمود ووصف
قصير للكلمات ، وهذا تناقض غير ايجابي من ناحية كتابة التشريعات وهذه السمة
متواصلة في التشريعات العراقية منذ 2006 ولغاية اليوم .
2-
مساواة العقوبة بين الفعل حسن النية وبين الفعل سيء النية وجعل عقوبة كل جرم منهما
من السجن المؤقت الى المؤبد وهذا يعني العقوبات لاتقل عن 6 سنوات وكان الاجدر ان
توصف بعض الجرائم بعقوبة الحبس أو الغرامة خاصة فيما يخص التواصل الاجتماعي وغيرها
ممن تكون اثاراها غير مؤثرة على الامن الوطني العراقي .
3-
ورد في نص المادة 11 بانه (( يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من …….. أو اي
وسيلة اخرى ))، وهذا نص عام قد يصل الى
الافكار والنقاشات الشخصية مما قد يخالف نص المادة 38 / اولاً من الدستور والتي
تنص على ان (( حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل )) .
رابعاً
:- متطلبات التنفيذ :-
1-
لم ينظم القانون اليات تنفيذه ومن هي الجهة التي تراقب تنفيذه او تطبيقه وهل يعد
تنفيذه يخص الامن الداخلي ام الخارجي ام الامن الوطني باعتبار ان لدى العراق ثلاث مؤسسات تختص بهذا
الشأن ( مستشارية الامن الوطني ، وزارة الامن الوطني ، جهاز المخابرات) ام تشكل
لجنة من جميع هذه الجهات .
2-
ورد في القانون في نص المادة ( 5 / ثانياً ) على انه (لاتسري احكام هذه المادة على
الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية ) وهذا النص كان يفترض
ان يرفقه بالتشريع على ان يكون ذلك بنظام ، وبما ان هذا النص لم يرد فيفترض ان
تقدم تعليمات لتظيم هذا الموضوع وعدم اخضاعه للمزاجيات الادارية .
ملاحظة
( هناك اختلاف بارقام المواد لان مجلس النواب لغاية اللحظة لم يحسم التسلسلات
للمواد)