تزايد جرائم الخطف وضرورة تحديث المدونة الجزائية

جمال الاسدي
26/07/2022

جريمة الخطف أو الاختطاف من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته وانسانيته ، وهى من الجرائم القديمة والحديثة وتعد من الأكثر خطورة لما لها من آثار نفسية واجتماعية مرعبة فى نفوس الأفراد في المجتمعات والحكومات على حد سواء، باعتبارها جريمة تشيع ثقافة الخوف والذعر عند الناس ، لما يحصل من اعمال وحشية ولا انسانية من الجماعة الخاطفة على المخطوفين ابتداءً من طريقة الخطف والاحتجاز والتغييب الى استخدام اساليب العنف والتجويع والاهانة .
في العراق ارتفعت جريمة الخطف تقريباً من 3 جرائم في اعوام 2017 - 2019 الى 7 جرائم في السنوات 2021 - 2022 كمعدل جريمة شهري .
وهناك وسائل واساليب لجريمة الخطف جديدة وهي جرائم الخطف الدولي ( الاطفال ، الفتيات ) ومع الاسف نحن كبلد ليس لدينا احصاءات دقيقة لهذه الجرائم ولا يتم تعريف الناس عليها حتى تتجنبها ، وكثيراً ماتخدع بها اطراف بدون دراية لكنها تقع فريسة لهذه الجريمة الدولية .
هذه الجريمة باتت تتكرر بشكل مستمر ومتزايد في مجتماعتنا ووفقاً للظرف الامني فتزيد الجريمة عكسياً مع ضعف الوضع الامني وتقل عند تحسنه .
 جريمة الخطف من الجرائم التي تعاقب عليها جميع التشريعات في دول العالم  باختلاف العقوبات والتي تكون متفاوتة ، فتتراوح العقوبات بين الحبس بما لايقل عن سنة وتصل في بعض الدول الى السجن المؤبد ، وفي الدول العربية حددت عقوبة المشرع المصرى للحبس 10 سنوات والمؤبد إذا كانت المخطوفة أنثى ، اما القوانين في الدول العراق والجزائر والاردن والإمارات فتكون العقوبة من سنة الى 10  والمؤبد إذا كان قاصر ، اما المشرع السعودي فاعتبرها من جرائم السعى فى الأرض فساداَ ، ولايوجد نص ثابت مقنن لهذه الجريمة في السعودية .
 أسباب عديدة للخطف اغلبها يكون الغرض منها هو الحصول على المال، وذلك بمساومة أهل المخطوف بإطلاق سراحه مقابل مبلغ فدية يتم دفعه للخاطفين ، وهناك اسباب اخرى للخطف منها سياسية ( لارغام جهة على تنفيذ متطلبات معينة ) أو اجتماعية ( لبث الرعب في مجتمع ما ، حتى ينفذ مايطلب منه ) أو حتى اسباب اقتصادية ( تهديد تاجر او مجموعة تجار لترك اعمالهم ) .
لم يعرف القانون العراقي جريمة الخطف بشكل واضح ، أو لم يحدث ويطور تعريفه للجريمة تبعاً للتغيرات التي تحصل فيها خلال تقدم السنوات ، فالمشرع العراقي اعتمد على تعريف قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لهذه الجريمة والتي تعرفها في المادة 421 من قانون العقوبات ب (( من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة ))
وهذا التعريف يعد تعريف قاصر لهذه الجريمة الخطرة ، وعموماً فأن المشرع العراقي افرد لجريمة الخطف سبعة مواد فقط في قانون العقوبات رغم التفاصيل والظروف الكثيرة في هذه الجريمة والتي تحتاج الى تعديل وفقاً للظروف المحيطة بالبلد .
قانون العقوبات العراقي ميز خطف البالغ والحدث وكذلك ميز في العقوبة بين خطف الذكر وخطف الأنثى. فقد نصت المادة (422 منه ( من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثاً لم يتم الثامن عشر من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشر سنة اذا كان المخطوف انثى وبالسجن مدة لاتزيد عن عشرة سنين اذا كان المخطوف ذكراً ) .
جريمة الخطف في القانون العراقي يتم تشديدها اذا رافقتها الظروف الاتية :-
1. الإكراه.
2. الحيلة .
3. موت المجني عليه.
4. مواقعة الأنثى.
5. إذا طالت مدة الخطف عن خمس عشر يوماً.
6. لبس الخاطف بزي رسمي او زي مستخدمي الحكومة او إبراز هوية تعريفية مزورة .
7. إذا كان الغرض من الخطف الاعتداء على المجني عليه او الكسب غير المشروع.
8. ان تقع الجريمة على موظف أو مكلف بخدمة عامة إثناء تأديته لوظيفته.
ويخفف القانون العراقي جريمة الخطف أو يعفي الجاني  منها :
1. ترك الخاطف المخطوف في مكان أمين دون أذى قبل انقضاء ثمان وأربعون ساعة.
2. اخبار السلطات واعلامها بمكان وجود المخطوف .
3. زواج الجاني من المخطوفة .
مع تزايد هذه الجرائم وخطورتها وتعدد اشكالها اصبح لزاماً على الدولة بدراسة هذه الظواهر بشكل علمي دقيق واعداد مشروع قانون لتعديل احكام قانون العقوبات او حتى اعداد مدونة عقابية جديدة ، في موضوع الخطف وبخاصة جرائم اخفاء وابدال الأطفال حديثى الولادة وجرائم خطف الإناث والاطفال المقترنة بطلب الفدية وجرائم خطف الرجال والنساء بغية المتاجرة بالاعضاء البشرية أو الخطف  من عصابات الجريمة المنظمة وتشديد العقوبات عليها وتفريد العقوبة على الجناة وفقاً لخطورة الفعل الجرمي .